منتديات الاصلاح الثقافية
اهلا وسهلا بكـ عزيزي الزائر في منتديات الاصلاح الثقافية اذا كانت زيارتك هذه هي الاولى الى منتديات الاصلاح الثقافية يمكنكــ الان الانضمام الى اسرة المنتدى ......
منتديات الاصلاح الثقافية
اهلا وسهلا بكـ عزيزي الزائر في منتديات الاصلاح الثقافية اذا كانت زيارتك هذه هي الاولى الى منتديات الاصلاح الثقافية يمكنكــ الان الانضمام الى اسرة المنتدى ......
منتديات الاصلاح الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 

 العدل العليا تختص بالنظر فـي قرار رفض طلب الحصول على المعلوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غيث الناصري
:: ll مــشــرف عـــام ll ::
غيث الناصري


الأقــــامــــــة : في العراق
المشـاركـات : 504
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 13/04/2007
نقاط : 40
السٌّمعَة : 0

العدل العليا تختص بالنظر فـي قرار رفض طلب الحصول على المعلوم Empty
مُساهمةموضوع: العدل العليا تختص بالنظر فـي قرار رفض طلب الحصول على المعلوم   العدل العليا تختص بالنظر فـي قرار رفض طلب الحصول على المعلوم I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 18, 2007 7:58 pm





عمان - راكان السعايدة - أصرت لجنة نيابية مشتركة (القانونية والحريات) على ربط مجلس المعلومات بوزارة الثقافة رافضة تشكيل مجلس مستقل خلافا لما ورد في مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي (ترأس اللجنة المشتركة) أمس ان اللجنة أدخلت تعديلا على مشروع القانون جعلت المجلس جزءا من وزارة الثقافة ويرأسه وزير الثقافة.
وبينما استغرب نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عدم دعوة النقابة والأطراف الأخرى المعنية لسماع وجهة نظرها في القانون، أكد أن ربط المجلس بوزارة الثقافة أو أية وزارة أخرى يجعله تحت سيطرة الحكومة.
وغيرت المشتركة تشكيلة أعضاء المجلس فاصبح وزير الثقافة رئيسا له ومدير المكتبة الوطنية (مفوض المعلومات) نائبا للرئيس، و عرفت المسؤول بانه رئيس الوزراء وليس الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة كما ورد في مشروع القانون.
وبين الدغمي ان تعديلات اللجنة نصت على ان تضم عضوية المجلس الأمناء العامين لوزارة الداخلية ووزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة ومدير دائرة الإحصاءات العامة.
وكلفت دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات .
مهمات مجلس المعلومات
وحددت مهمات مجلس المعلومات بالإسهام في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي المعلومات والعمل على تسوية الشكاوى وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية واعتماد نماذج طلب المعلومات وإصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات.
ويعطي مشروع القانون لكل أردني حق الحصول على المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع وعلى المسؤول تسهيل مهمته بالحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء بالكيفية المنصوص عليها بالقانون.
والزم المسؤول بالرد على طالب الحصول على المعلومات في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، واشترط في حال رفض الطلب ان يكون معللا ومسببا، معتبرا عدم الرد على الطلب خلال المدة المقررة قرارا بالرفض.
حالات الامتناع عن كشف المعلومات
وأجاز القانون للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين المادية والمعنوية وسمعتهم.
كما اجاز عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بأسرار ووثائق الدولة المحمية بموجب أي تشريع اخر أو الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى والأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو امن الدولة أو سياستها الخارجية.
ومنع طلب الحصول على المعلومات التي تحمل طابعا دينيا أو عنصريا أو عرقيا أو تمييزيا بسبب اللون أو الجنس، فضلا عن منعه المسؤول من كشف المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
كما منع القانون المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة أو أي دولة أو جهة أخرى والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ولم يجز القانون الكشف عن المعلومات ذات الطبيعة التجارية ومن ضمنها المعلومات الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
والزم مشروع القانون كل دائرة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة للإجابة على طلب الحصول على المعلومة.
وأجازالقانون لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة قانونا، وعلى المجلس إصدار قراره في تلك الشكوى خلال 30 يوما من تاريخ وورودها اليه إلا إذا اعتبرت الشكوى مرفوضة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العدل العليا تختص بالنظر فـي قرار رفض طلب الحصول على المعلوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كاكا قرار الصمت قرار كان مشترك بين الجهازي الفني ولاعبي الريال قبل مواجهة ابويل القبرصي
» عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على وجه الشيطان
» وزير العدل العراقي يحذرمن تبعات العفوالعام
» المرجع المـُدرِّسي يشيد بقرار وزير العدل السماح لعلماء الدين التبليغ داخل السجون ويدعو رجا
» دعوة لقراءة هذا الموضوع وبيان المرجعية العليا حول تظاهرات 25 شباط 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الاصلاح الثقافية  :: ::...ll[ الــأقـــســـام الـــعـــامـــــة ]ll...:: :: منتدى المــواضيع الصحـية-
انتقل الى: